صحه مكه المديريه العامه للشؤون الصحية بمنطقه مكه المكرمه

المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية

     

(تعريفات عامة)

لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة: هي لجنة شبه قضائية يصدر قرار تكليف أعضائها من قبل صاحب المعالي وزير الصحة؛ وتختص بالنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية (الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/59 وتاريخ 4/11/1426هـ) وتوقيع العقوبة على من ثبت مخالفته وقامت مسؤوليته وقد تكون عقوبة جزائية أو تأديبية.
الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات المذكورة بالنظام.
المسؤولية: هي التي يكون الشخص بموجبها مسؤولًا قانوناً عن المخالفة أو الجرم المرتكب أو الضرر الذي نتج عن فعله سواء كان ضرر محقق أو ضرر احتمالي.
العقوبة: هي كل جزاء قرره المشرع في حق كل من خالف أو امتنع عن تطبيق أحكام النظام.
الضرر: الأذى الذي يصيب الإنسان سواءً كانت إصابة جسدية أو نفسية مؤقتة أو دائمة.
العقوبة الجزائية: هي كل جزاء يقابل مخالفة جرّم وأدان المشرع مرتكبيها بعقوبات قد تكون سالبة للحرية أو مادية توقعها اللجنة على من تثبت مسؤوليته وإدانته.
العقوبة التأديبية: هي كل جزاء يقابل مخالفة وإخلال الممارس الصحي بواجباته وأصوله المهنية وقد تتضمن الإنذار أو الغرامة أوشطب الترخيص

المادة (28) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 في 4/11/1426هـ

[المخالفات المهنية التي تستوجب عقوبة السجن (مدة لا تزيد عن 6 شهور) أو بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ريال أو بكليهما]

زاول المهن الصحية دون ترخيص أو تصنيف مهني.
قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية.
استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة.
انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
خالف أحكام المواد التالية:
المادة [السابعة – فقرة ب] (مضمونها) يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج الغير المعترف بها علميا أو المحظورة في المملكة.
المادة [التاسعة – فقرة أ] (مضمونها) يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض،                    وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
المادة [التاسعة – فقرة ب] (مضمونها) لا يجوز للممارس الصحي في غير حالة الضرورة أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكاناته.
المادة [الحادية عشرة]:(مضمونها) يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معد أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة.
المادة [الرابعة عشرة – فقرة أ]:(مضمونها) استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
المادة [الرابعة عشرة – فقرة و]:(مضمونها) استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.
المادة [التاسعة عشرة]:(مضمونها)عدم اجراء أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو بموافقة من يمثله إذا لم يعتد بإرادته هو واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي في الحالات التي تستدعي تدخلا طبيا بصفه فورية إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة.
المادة [العشرون]:(مضمونها) لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريراً بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فورا بذلك.
 المادة [الثانية والعشرين]: (مضمونها) يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضى ذلك ضرورة إنقاذ حياتها ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر.
المادة [الثالثة والعشرين]: (مضمونها) الاتي:
     أ- يحظر على الصيدلي مايلي:

أن يكون مديراً مسئولاً في أكثر من منشأة صيدلية.
أن يصرف أي دواء إلا بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
تكرار صرف الوصفة الطبية، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب - لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له. 

المادة [الرابعة والعشرين] : (مضمونها) يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه.
المادة [السابعة والعشرين] - فقرة 3: (مضمونها) إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
8. تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة

جاري التحميل ...

جاري التحميل ...